پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص38

به في التذكرة (1) حيث اكتفى بحبة أو أقل، لتحقق الاكثرية بذلك.

وإناكتفينا بأقل من ذلك اعتبر فيه التمول.

والفرق: أنه حينئذ يكون مجموع المقر به ولا يكون إلا متمولا كما قد علم (2) من تفسير المال وغيره، بخلاف الزيادة المنضمة إلى مثل مال فلان، فإن المقر به هو المجموع من الزيادة والمثل، فلا يعتبر التمول في نفس الزيادة، لانها بعض أجزاء المقر به، ولا يعتبر في أجزاء المقر به مطلقا التمول، ضرورة أن أجزاءه لابد أن تنتهي إلى مقدار لا يتمول.

واعتبر بعضهم (3) التمول في الزيادة منفردة، نظرا إلى عدم تحقق المالية فيها بدون التمول.

وضعفه واضح (4) مما قرر نا ه.

ثم على تقدير القول بلزوم مثل ماله وزيادة لو ادعى المقر أنه بنى على ما ظهر له من ماله وأنه حسبه مقدارا مخصوصا، قبل قوله مع يمينه إن نازعه المقر له في ذلك، لان المال مما يخفى، ولزمه مقدار ما ادعى إرادته وزيادة يرجع إليه فيها.

ولا فرق في قبول قوله في ذلك بين أن تقوم البينة بمقدار ماله وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو كون المال مما يخفى غالبا عن غير صاحبه،منضما إلى أصالة براءة ذمته مما زاد.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 153.

(2) في ص: 29.

(3) راجع جامع المقاصد 9: 254.

(4) في الحجريتين: ظاهر.

)

ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت نفسك، لم يقب