مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص37
وفي التذكرة (1) قطع بأنه مع الاطلاق يقبل تفسيره بأقل متمول وإن كثر مال فلان.
قال: لانه يحتمل أن يريد به أنه دين لا يتطرق إليه الهلاك وذلك عين معرض للهلاك، أو يريد أن مال زيد علي حلال ومال فلان حرام والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام.
قال: ” وكما أن القدر مبهم في هذا الاقرار فكذلك الجنس والنوع مبهمان.
ولو قال: له علي أكثر من مال فلان عددا، فالابهام في الجنس والنوع.
ولو قال: له من الذهب أكثر مما لفلان، فالابهام في القدر والنوع.
ولو قال: من صحاح الذهب، فالابهام في القدر وحده.
ولو قال: له علي أكثر من مال فلان وفسرهبأكثر منه عددا وقدرا، لزمه أكثر منه، ويرجع إليه في تفسير الزيادة ولو حبة أو أقل ” انتهى.
وهذا القول هو الموافق للحكم المتفق عليه في المسائل السابقة، فإن الكثرة ونظائرها إذا لم تحمل عند الاطلاق على كثرة المقدار، واكتفي في نفي الزيادة باحتمال إرادة كثرة الاخطار، فكذلك الاكثرية.
ودعوى أن كثرة المقدار هي المتبادر من اللفظ مشتركة بين الموضعين، ولا أقل من قبول تفسيره بما شاء من ذلك، لا كما أطلقه المصنف رحمه الله.
إذا تقرر ذلك، فعلى تقدير حمله على مثله في المقدار وزيادة – مع الاطلاق أو تفسيره بذلك – يكفي في الزيادة مسماها وإن لم تكن متمولة، كما يدل عليه إطلاق المصنف – رحمه الله – وغيره (2)، وصرح
(1) تذكرة الفقهاء 2: 153.
(2) الدروس الشرعية 3: 13