مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص36
ولو قال: أكثر مما لفلان،لزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر.
ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل ما بنى عليه! قراره، ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لان الانسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه.
قوله: ” ولو قال: أكثر مما لفلان.
الخ “.
إطلاق العبارة يدل على أن الاكثرية محمولة على أكثرية المقدار، ولا يحمل على أكثرية الاعتبار كما اعتبر في المسائل السابقة.
ووجهه: أن الظاهر المتبادر هو الكثرة العددية، فيكون حقيقة فيها.
وبهذا قطع جماعة (1) من الاصحاب منهم الشهيد (2) رحمه الله.
واختلف كلام العلامة، ففي التحرير (3) والارشاد (4) حمل الاطلاق على كثرة المقدار كما ذكره المصنف، ولكن قال: إنه لو ادعى عدم إرادة الكثرة في المقدار بل إن الدين أكثر بقاء من العين والحلال أكثر بقاء من الحرام، قبل، وله حينئذ التفسير بأقل ما يتمول.
وفي القواعد (5) اقتصر على أنه لو فسره بأكثر عددا أو قدرا الزم بمثله وزيادة.
وتردد في قبول قوله لو فسره بالبقاء أو المنفعة أو البركة، ولم يذكر حالة الاطلاق.
(1) المبسوط 3: 6، جواهر الفقه: 86 مسألة (3 1 6).
الجامع للشرائع: 342.
(2) الدروس الشرعية 3: 138.
(3) تحرير الاحكام 2: 115.
(4) إرشاد الاذهان 1: 410.
(5) قواعد الاحكام 1: 280.