پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص34

نصاب القطع، وآخرون مائتي درهم، وأكثرهم على ما ذكرناه.

الثانية: لو قال: له مال كثير ” قال الشيخ (1) – رحمه الله -: يلزمه ثمانون بناء على الرواية التي تضمنت أن من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة بثمانين (2) درهما، واستشهد عليه بقوله تعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (3) فإنها عدت فوجدت ثمانين موطنا.

وعداها الشيخ (4) – رحمه الله – إلى الوصية وإلى الاقرار، نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعي للكثير.

وهو ضعيف، لان ذلك على خلاف الاصل فيقتصر فيه على تقدير التزامه على مورده، مع أن الرواية مرسلة.

وكون المواطن التي نصر فيها ثمانين – على تقدير تسليم ذلك العدد – لا يدل على انحصار الكثير فيها، لان ذلك ليس بحد للكثير أو لاقله، بل فيه وصف ذلك بالكثرة وهو لا يمنع من وقوع اسمها على ما دون ذلك العدد، وقد قال تعالى: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، (5) وليس المراد منها ما ذكره، وكذا قوله تعالى: (اذكروا الله ذكرا كثيرا، (6) وأمثاله في القرآن كثير.

ولقد أغرب ابن الجنيد (7) حيث جعل العظيم كالكثير في إفادة العدد

(1 و 4) الخلاف 3: 359 مسألة (1)، ا لمبسر ط 3: 6.

(2) تفسير القمي 1: 284 – 285، تفسير العياشي 2: 84 ح 37، الكافي 7: 463 ح 21، تحف العقول: 481، معاني الاخبار: 2 1 8 ح 1، التهذيب 8: 3 0 9 ح 1 1 4 7 وص: 3 1 7 ح 1 1 8 0، الاحتجاج: 4 5 3 – 4 5 4، وسائل الشيعة 1 6: 1 86 ب (3) من أبواب النذر والعهد ح 1.

(3) ا لتو بة: 25.

(5) البقرة: 249.

(6) 1 الاحزاب: 41.

(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: 442.