مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص33
ولو قال: مال جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل.
ولو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر.
وربما خصها بعض الاصحاب بموضع الورود.
وهو حسن.
وكذا لو قال: عظيم جدا، كان كقوله: عظيم.
وفيه تردد.
قوله: ” ولو قال: مال.
الخ “.
هنا مسائل: الاولى: لو أقر بمال جليل أو عظيم أو كثير أو جزيل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأي مال، ونحو ذلك، قبل تفسيره بأقل ما يتمول كما لو أطلق المال، لانه يحتمل أن يريد به عظيم (1) خطره بكفر مستحله ووزر غاصبه والخائن (2) فيه.
ولانه ليس في العظيم وما في معناه حد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، والناس مختلفون في ذلك، فبعضهم يستعظم القليل نظرا إلى ماذكرناه، وبعضهم يستعظمه لشحه واعتنائه بالمال، وبعضهم لا يستعظم الكثير لكونه على خلاف ذلك الخلق، فيرجع إلى تفسيره فيه، لانه أعرف بمراده، والاصل الذي يبنى عليه الاقرار الاخذ بالمتيقن والترك لغيره وعدم اعتبار الغلبة.
وللعامة في ذلك مذاهب مختلفة، فاعتبر بعضهم (3) عشرة دراهم، وآخرون
(1) في ” م “: عظم.
(2) في ” خ م “: والجائر.
(3) راجع الحاوي الكبير 7: 1 3، المبسوط للسرخسي 1 8: 98، بدائع الصنائع 7: 220 المغني لابن قدامة 5: 316، حلية العلماء 8: 340 – 341.