پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص32

والثاني: عدم القبول، لانه لا قيمة له فلا يصح (1) التزامه بكلمة ” علي ” ولهذا لا تصح الدعوى به.

وفيه منع عدم سماع الدعوى به.

وعليه يترتب ثبوته ب‍ ” علي ” وإن لم يكن متمولا.

ولا يقبل تفسيره برد السلام والعيادة، لانه بعيد عن الفهم في معرض الاقرار، إذ لا مطالبة بهما والاقرار في العادة ما يطلبه المقر (له) (2)ويدعيه.

نعم، لو قال: له علي حق، قال في التذكرة (3): يقبل بهما، لما روي في الخبر (4) من أن حق المسلم على المسلم أن يرد سلامه ويسمت عطسته ويجيب دعوته، إلى غير ذلك من الحقوق.

والاشهر عدم القبول، لان الحق أخص من الشئ فيبعد أن يقبل تفسير الاخص بما لا يقبل به تفسير الاعم.

ويمكن الجواب بأن أهل العرف يطلقون الحق ويريدون هذه الامور، فيقولون: لفلان على فلان حق، ويريدون خدمته (5) له وسعيه إلى بابه، ونحو ذلك.

(1) في ” ص “: يصلح.

(2) من إحدى الحجريتين.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 152.

(4) كنز الفوائد 1: 3 0 6، الوسائل 8: 5 5 0 ب ” 1 22 ” من أبواب أحكام العشرة ح 2 4.

(5) في (” ذ، خ، م “: حديثه.