مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص31
الثانية: إذا قال: له علي شئ، فسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل، لانه شئ.
ولو قيل: لا يقبل، لانه لا يثبت في الذمة، كان حسنا.
قوله: ” إذا قال: له علي شئ.
الخ “.
الشئ أعم من المال ” فكل ما يقبل تفسير المال به يقبل به تفسير الشئ، ولا ينعكس، إذ يقبل تفسير الشئ بحد القذف وحق الشفعة لانهما شئ، دون المال.
وفي قبول تفسيره بجلد الميتة والسرجين النجس والخمر المحرمة (1) قولان: أحدهما: القبول، لصدق الشئ عليها، وإمكان المنفعة بها، وتحريم أخذها، لثبوت الاختصاص فيها.
وهو اختيار العلامة في أحد قوليه (2).
والثاني – وهو الاجود -: العدم، لان اللام في ” له ” و (3) ” علي ” ظاهرة في الملك وتلك الاشياء ليست بمملوكة.
وفي قبول تفسيره بما لا يتمول كحبة الحنطة وقمع (4) الباذنجان قولان،وأولى بالقبول هنا، وهو اختياره في التذكرة (5)، لانه شئ يحرم أخذه وعلى من أخذه رده.
(1) في ” ق، و “: المحترمة.
(2 و 5) راجع تذكرة الفقهاء 2: 151، ولكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين والخمر المحترمة فقط.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخظية، وفي هامش ” و “: الظاهر عدم وجود الواو، ولعل المراد: لان اللام في ” له ” وكذا كلمة ” علئ ” ظاهرة.
(4) القمع: ما على التمرة والبسرة.
الصحاح 3: 1 272.