پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص30

وربما قيل (1) بقبول تفسيره بما يكون من جنس ما يتمول، لان المال أعم من المتمول، إذ كل متمول مال ولا ينعكس.

والاظهر الاول، لانه وإن دخل في اسم المال إلا أن قوله: ” له علي ” يقتضي ثبوت شئ في الذمة، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده ولو فسره بأحد الكلاب الاربعة قبل، لانها مال متمول عند من يجوز بيعه.

وكذا الجرو القابل للتعليم.

ولا يقبل تفسيره بما لا يعد مالا وإن كان حقا كرد السلام وتسميت العاطس والعيادة، لان ذلك لا يعد مالا ولا يثبت في الذمة وإن استحق مرتكبها الاثم كترك رد السلام.

ولو علل المصنف عدم الاجتزاء برد السلام بعدم كونه مالا والاقرار إنما كان بالمال لكان أظهر، وإنما يحسن تعليله بعدم ثبوته في الذمة على تقدير أن يكون الاقرار بالشئ أو بالحق كما ذكره غيره (2).

ولو فسره بوديعة قبل، لانها مال يجب عليه ردها عند الطلب، وقد يتعدى فيها فتكون مضمونة.

وقال بعضهم (3): لا يقبل، لانها في يده لا عليه.

ولا يقبل بحق الشفعة، لانه حق لا مال كرد السلام والعيادة.

(1) راجع تذكرة الفقهاء 2: 152.

(2) قواعد الاحكام 1: 279، تذكرة الفقهاء 2: 1 5 1 – 1 5 2.

(3) راجع روضة الطالبين 4: 26، فقد حكم بذلك فيما إذا أقر بالشئ.