مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص29
الاولى: إذا قال: له علي مال، الزم التفسير، فإن فسر بما يتمول قبل، ولو كان قليلا.
ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله، كقشر الجوزة واللوزة، لم يقبل.
وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لانه لا يعد مالا.
وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور.
أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية، أو كلب الزرع قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لانه لم تجر العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة.
قوله: (إذا قال: له علي مال.
الخ “.
المال من الصيغ المجملة، لاحتماله القليل والكثير.
فإذا قال: له علي مال رجع في تفسيره إليه، فإن فسره بتفسير صحيح قبل منه، وإن امتنع حبس حتى يبين، لان البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحق، إلا أنيقول: نسيت مقداره، فلا يتجه الحبس، بل يرجع إلى الصلح أو يصبر عليه حتى يتذكر.
وعلى تقدير تفسيره له فإن فسره بما يتمول قبل قل أم كثر، كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة.
ولو فسره بما لا يتمول لم يقبل، سواء كان من جنس ما يتمول كحبة من حنطة وشعير وسمسم، أم لا كالكلب العقور والسرجين النجس وجلد الميتة عند من لا يجعلها قابلة للطهارة بالذكاة (1).
(1) في الحجريتين: بالدباغة.