پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص27

ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الاقرار، لانه إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط.

على جهة العارية أو الوكالة، بخلاف قوله: تملكتها على يده، فإنه لا يقتضي إلا جريان سبب الملك على يده، وهو أعم من صدوره منه، فلا يدل على كونه مالكا، لجواز كونه وكيلا أو دلالا، أو نحو ذلك.

قوله: ولو قال: كان لفلان.

الخ “.

إطلاق قوله: ” كان له علي كذا ” يقتضي ثبوته في الزمن الماضي، ولا يدل على الزوال، لاستعماله (1) لغة في المستمر كقوله تعالى: (وكان الله عليما حكيما، (2) وغير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في القرآن وغيره، لكنها تشعر بذلك بحسب العرف، ولا تبلغ حد العلم (3) به بحيث يستقر الاستعمال فيه، فيحكم بالاستصحاب.

ولو صرح بعده بدعوى سقوطه لم تسمع ” لانه إقراربالمنافي، لاصالة البقاء.

وخالف في ذلك بعض العامة (4)، فحكم بكونه ليس إقرارا في الحال، لاصالة براءة الذمة، ولانه لم يذكر عليه شيئا في الحال وإنما أخبر بذلك في زمن ماض كما لو شهدت البينة به كذلك (5).

(1) في ” ذ ” والحجريتين: لاستعمالها.

(2) النساء: 17.

(3) في ” ذ، خ، م “: الحكم.

(4) راجع المغني لابن قدامة 5: 286، روضة الطالبين 4: 2 2 – 23.

(5) كذا في ” ذ، د، خ “، وفي سائر النسخ: لذلك.