پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص26

ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد انعتق المملوك، ولم يلزم الثمن.

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان،أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار.

وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لانه يحتمل المعونة.

قوله: ” (ولو قال المالك.الخ “.

إذا قال مالك العبد لولده: بعتك أباك فأنكر الشراء، فدعوى المالك تضمنت أمرين، أحدهما: لزوم الثمن للمشتري، والثاني: انعتاق العبد.

فأما ما تضمنه من لزوم الثمن للمشتري المترتب على البيع فهو مجرد دعوى، والقول قول الولد في عدم الشراء، لانه منكر فينتفي عنه الثمن كما ينتفي عنه أصل الشراء.

وأما تضمنها لانعتاق العبد فهو إقرار بعتق عبده الذي هو تحت يده، لان دعواه شراء ابنه أباه يستلزم ذلك فيؤاخذ بإقراره، ويحكم بعتق العبد من غير عوض.

وينتفي ولاؤه عن الابن لانكاره الشراء، وعن المقر لاعترافه بأنه لم يعتقه، فيبقى سائبة (1).

قوله: ” ولو قال: ملكت.

الخ “.

وجه كونه إقرارا في الاول: أن ملكها منه أو غصبها أو قبضها (2) يقتضي الاقرار له باليد، وهي ظاهرة في الملك إلى أن يثبت خلافه، وإن أمكن كونها بيده

(1) كذا في ” ص، د، ق، ط، و “، وفي ” ذ، خ، م “: فيبقى ولاؤه موقوفا، وفي الحجريتين: فولاؤهيبقى موقوفا.

(2) في ” د، ط ” والحجريتين: أن ملكتها.

غصبتها.

قبضت