مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص25
ولان قوله: له ألف إلى شهر، في قوة (قوله) (1): ألف موصوفة بالتأجيل المعين، فيكون ذلك كقوله: له ألف درهم من النقد الفلاني أو بوصف كذا.
ولان الكلام الواقع منه جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، وإنما يحكم عليه بعد كماله، كما لو عقبه باستثناء أو وصف أو شرط.
ولانه لولا قبول ذلك منه لادى إلى انسداد باب الاقرار بالحق المؤجل، فإذا (2) كان على الانسان دين مؤجل وأراد التخلص منه بالاقرار فإن لم يسمع منه لزم الاضرار به ” وربما كان الاجل طويلا بحيث إذا علم عدم قبوله منه لا يقر بأصل الحق خوفا من إلزامه به حالآ والاضرار به، فيؤدي تركه إلى الاضرار بصاحب الحق، وهذا غير موافق لحكمة الشارع.
وحينئذ فالقبول قوي.
والمصنف – رحمه الله – اقتصر على مجرد الحكم بلزوم الالف ولم يتعرض لاثبات الاجل ولا لنفيه، لكنه إلى لزومه حالا أقرب، ولانه مذهب الاكثر.
واعلم أن العبارة المقتضية للاقرار بالحق المؤخر قد تكون صريحة في التعليق، كما إذا علقه بشرط لا يطابق الاجل الشرعي ” كقوله: إذا قدم زيد،ونحوه.
وهذا لا إشكال في فساده.
وقد تكون صريحة في التأجيل، كقوله: له ألف مؤجلة إلى شهر.
ولا إشكال في لزوم أصل المال، وإنما الاشكال في قبول الاجل.
وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل، كقوله: له ألف إذا جاء رأس الشهر.
والخلاف فيه في موضعين، أحدهما: في أصل الصحة، والثاني: على تقدير الصحه في ثبوت الاجل وعدمه.
(1) من ” ذ، خ، م “.
(2) كذا في ” خ “، وفي سائر النسخ: وإذا.