پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص24

منتف هنا، لاشتراك اللفظ بين المعنيين.

وفصل بعضهم (1) فقال: إن قدم الشرط فقال: إن جاء رأس الشهر فعلي كذا، كان إقرارا معلقا فيبطل، وإن أخره كان إقرارا بمؤجل.

والفرق: أنه إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرا بالحق رإنما علقه بالشرط، بخلاف ما إذا أخره، فإنه يكون قد أقر بالالف أولا فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر احتمل أن يريد به محلها ووجوب تسليمها وأن يريد الآخر، فلا يحمل على الثاني حذرا من تعقيب الاقرار بالمنافي، بل على الاول لعدم المنافاة.

ورده المصنف وغيره (2) من المحققين بأنه لا فرق من حيث اللغة والعرف بين تقديم الشرط وتأخيره، وأن الشرط وإن تأخر لفظا فهو متقدم معنى وله صدر الكلام.

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا حملناه على الصحة أو فسر بإرادة التأجيل قبل منه الاقرار بأصل المال، لكن هل يقبل منه الاقرار بالاجل؟ فيه قولان: أحدهما: عدم القبول، لثبوت أصل المال بإقراره والاجل دعوى زائدة على أصل الاقرار فلا تسمع، كما لو أقر بالمال ثم ادعى قضاه.

ولان (3) الاصل الحلول فدعوى التأجيل خلاف الاصل، فيكون مدعيه مدعيا.

والثاني: القبول، لان الاقرار التزام المقر بما أقر به دون غيره، وإنما أقر بالحق المؤجل فلا يلزمه غيره.

(1) تحرير ا لاحكام 2: 117.

(2) راجع جامع المقاصد 9: 191.

(3) في ” ص، ط، ق، و “: لان.