پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص23

ولو قال له: علي ألف إذا جاء رأس الشهر، لزمه الالف.

وكذا لوقال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف.

ومنهم من فرق.

وليس شيئا.

نعم، لو سلم العين إليه لم يمنع منه، لعدم المنازع الآن، فإن ظهر وارث آخر فله المطالبة بحقه، فإن وجد العين باقية رجع إليها، وإن وجدها تالفة تخير في مطالبة من شاء منهم بالبدل مثلا أو قيمة.

وقد تقدم البحث على نظير المسألة في كتاب الوكالة (1).

قوله: ” ولو قال: له علي ألف.

الخ “.

إذا قال: له علي كذا إذا جاء رأس الشهر، ونحوه من التعليقات على الاجل، فإن علم من قصده إرادة التعليق فلا شبهة في بطلان الاقرار، لما تقدم (2) من أن الاقرار يلزمه التنجيز، لانه إخبار عن أمر واقع فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر مستقبل، لان الواقع لا يعلق بشرط.

وإن قصد التأجيل صح إقراره.

وإن أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الامرين فظاهر المصنف – رحمه الله – وجماعة (3) حمله على المعنى الثاني، لانه ظاهر فيه، وحملا للكلام على الوجه الصحيح ما أمكن حمله عليه.

ويحتمل قويا الرجوع إليه في قصده وقبول قوله فيه مطلقا أو مع اليمين إنادعى المقر له خلاف ما ادعى قصده، لاحتمال اللفظ للمعنيين، وكما أن حمله على التأجيل.

يفيد حكما شرعيا فكذا حمله على التعليق، لان البطلان أيضا حكم شرعي، والاصل براءة الذمة من التزام شئ بدون اليقين أو الظهور، وهو

(1) في ج 5: 285 – 286.

(2) في ص: 10.

(3) راجع تبصرة المتعلمين: 122.