پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص22

ومقتضى كلام المصنف وجماعة (1) قبول الاقرار للمعين ووجوب التسليم إليه مطلقا.

ووجهه: أن الاقرار وقع جملة واحدة لازمها أن المال لهذا المعين المشار إليه، فيلزم بالتسليم إليه، ولا يلتفت إلى الاحتمال، كما لا يجب علينا البحث عن سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح.

ويضعف بأنه مع العلم بوجود وارث للميت غيره أو معه يكون تعيينه الثاني منافيا لاقراره به للميت المسموع فلا يسمع، بل يحكم به لوارثه كيف كان.

وأما مع الجهل بالحال واحتمال انحصار الارث في المعين فلا يخلو: إما أن يكون المال المقر به دينا، أو عينا.

فإن كان دينا الزم بتسليمه إليه، لاعترافهبأنه يستحق في ذمته ذلك القدر فيؤاخذ به.

ثم لا يحصل على غيره من الوراث ضرر بذلك، لانه على تقدير ظهور وارث أولى أو مشارك يلزم المقر بالتخلص من حقه، لان المدفوع إلى المقر له الاول نفس مال المقر وحق الوارث باق في ذمته، لان الدين لا يتعين إلا بقبض مالكه أو وكيله وهما منتفيان هنا.

وإن كان المقر به عينا لم يؤمر بالدفع إليه إلا بعد بحث الحاكم عن الوارث على وجه لو كان لظهر غالبا، لان إقراره الاول للميت مقبول فيكون لوارثه، وقوله: ” لا.

وارث له إلا هذا ” إقرار في حق الغير فلا يسمع بحيث يلزم بالتسليم إليه، لما فيه من التغرير بالمال المعين بإعطائه من لا يتيقن كونه المالك، بخلاف الدين، لان الاقرار به إقرار على نفسه خاصة، لانه على تقدير ظهور وارث لا يفوت حقه (2) من الذمة ” بخلاف العين، فإن خصوصيتها تفوت وإن بقي بدلها.

(1) راجع المبسوط 3: 28، المهذب 1: 413، إرشاد الاذهان ا: 407.

(2) في ” خ، م “: أخذه.