مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص21
ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، الزم التسليم إليه.
ديناران بل قفيز بل قفيزان، لزمه ديناران وقفيزان.
ولو قال: دينار وديناران بل قفيز وقفيزان، لزمه ثلاثة دنانير وثلاثة أقفزة.
وقس على هذا.
ولو كان أحدهما معينا دخل المطلق أو قدره فيه، ك: له هذا القفيز بل قفيزان، فيتعين المعين ويلزمه إكماله بآخر.
ولو عكس دخل المطلق ولم يتغير حكم الاكثر.
ولو جمع بين المختلفين كمية وتعيينا (1)، ك: له هذا القفيز الحنطة بل هذا القفيزان الشعير، فأولى بعدم التداخل ويلزمه الثلاثة.
ومع تقدم النفي على حرف الاضراب ك: ما له علي درهم بل درهمان، أو: ماله هذا الدرهم بل هذا أو بل هذان، أو: ماله درهم بل درهم، ونحو ذلك، فالمتقدم منفي على أصله، والثابت ما بعد ” بل ” كيف كان.
وقس على هذا ما يرد عليك من نظائره.
قوله: ” ولو أقر لميت.
الخ “.
إذا أقر لميت بمال وقال: لا وارث له غير هذا، فهو في قوة الاقرار للوارث المشار إليه، إلا أن إقراره له وقع بعد إقراره بالمال لغيره وهو الميت، فقد يحصلبين الاقرارين تناف، وقد يتحقق عدم المنافاة، وقد يحتمل الامرين.
وتحرير الحال: أن الميت إما أن يكون معلوم النسب ووارثه منحصرا في المعين يقينا، أو يحتمل كون الوارث غير المعين، أو هو مع غيره.
ثم لا يخلو: إما أن يكون المال عينا، أو دينا.
(1) في ” د، م “: وتعينا.