پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص20

ولو كان أحدهما معينا والآخر مطلقا، فإن اتحدا قدرا وصنفا (1) حمل المطلق على المعين، سواء تقدم أو تأخر، ك‍: له درهم بل هذا الدرهم، أو: هذا الدرهم بل درهم.

وإنما جمع بينهما لصدق المغايرة، مع عدم المنافاة بين الجميع، إذ يصح أن يقال: له درهم يحتمل كونه هذا وغيره بل هو هذا الدرهم، لكن يتعين (هذا) (2) الومف الزائد في أحدهما – وهو التعيين (3) – فيتعين المعين.

ولو كانا مطلقين متحدي المقدار ك‍: له درهم بل درهم، لزمه درهم، لانهما مطلقان فلا يمتنع أن يكون أحدهما هو الآخر.

وفائدة الاضراب جاز أن يكون قد أراد استدراك الزيادة أو التعيين أو غيرهما فذكر أن لا حاجة إليه (4)، مؤيدا بأصالة براءة الذمة من غيره.

وربما قيل: يلزمه درهمان، لاستدعاء الاضرابالمغايرة.

ومثله القول في المطلق والمعين المتحدين مقدارا.

ولو اختلفا بالكمية ك‍: له قفيز بل قفيزان، لزمه الاكثر، لدخول الاقل في الاكثر كدخول المطلق في المعين ولو بالاحتمال، لعدم التنافي بين قوله: له قفيز بل زائد عليه، فيتمسك بأصالة براءة الذمة من الزائد على الاكثر وإن كان الجميع محتملا.

ولو عكس فقال: قفيزان بل قفيز، لزمه القفيزان، لان الرجوع عن الاكثر لا يقبل (5)، ويدخل فيه الاقل.

ولو قال: دينار بل ديناران بل ثلاثة، لزمه ثلاثة.

ولو قال: دينار بل

(1) في ” د، خ، م “: ووصفا.

(2) من الحجريتين.

(3) في ” ذ “: المتعين، وفي ” خ “: المعين.

(4) في ” خ، م ” والحجريتين: إليهما.

(5) في ” ذ، خ، م “: لا يفي