مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص18
أن للعبد يدا على ملبوسه، وما في يد العبد فهو في يد سيده، فإذا أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير، بخلاف المنسوب إلى الدابة، فإنه لا يد لها على ما هو عليها، ولهذا لو جاء بعبد وعليه عمامة وقال: هذا العبد لزيد، كانت العمامة له أيضا، ولو جاء بدابة وعليها سرج وقال: هذه الدابة لزيد، لم يكن السرج له.
وفيه: أن دخول ما على العبد حينئذ من جهة اليد لا من جهة الاقرار، ومع ذلك فالسيد المقر له لا يد له على العبد وإنما اليد عليه للمقر، فإذا أقر ببعضما تحت يده لا يسري الاقرار إلى غيره.
وهذا أوجه.
ولبعض الاصحاب (1) قول بدخول السرج في الدابة أيضا.
وهو بعيد.
وفي القواعد (2) تردد في دخول السرج والفرش لو قال: له دابة مسرجة أو دار مفروشة، كما لو قال: عبد عليه عمامة، من حيث إن المتبادر دخول ذلك، ولانه وصف الدابة بكونها مسرجة والدار بأنها مفروشة والعبد بكونه ذا عمامة فإذا سلمها بغير الوصف لم تكن المقر بها.
وجوابه: أن وصفها بذلك لا يقتضي استحقاقها على هذا الوصف، لعدم المنافاة بين ذلك وبين أن يقول: عليها سرج لي أو مفروشة بفراش لي، ونحو ذلك، ومع قيام الاحتمال لا يظهر الاقرار بالمحتمل.
(1) كابن الجنيد، حكاه عنه العلامة في المختلف: 442.
(2) قواعد الاحكام 1: 282.