مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص17
ولو قال: له عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما، لان له أهلية الامساك.
وليس كذلك لو قال: د ابة عليها سرج.
مراده: في منديل وجرة وسفينة لي، وغير ذلك.
وكذا لو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام، فهو إقرار بالظرف دون المظروف.
وعلى هذا القياس ما إذا قال: فرس في اصطبل، أو عليها سرج، أو حمار على ظهره اكاف (1)، أوله زمام، أو دأبة مسرجة، أو دار مفروشة، لاشتراك الجميع في المعنى المقتضي، بخلاف ما لو قال: دار بفرشها، أو دابة بسرجها، لان الباء تعلق الثاني على الاول، أو ثوب مطرز، لان الطراز جزء من الثوب، مع احتمال خروج الطراز إن كان مما يركب بعد النسج.
وكالاول ما لو قال: فص في خاتم، لانه يقتضي الاقرار بالفص دون الخاتم.
ولو قال: خاتم فيه فص، ففي كونه إقرارا بالفص وجهان أظهرهما أنه كالاول، لاحتمال أن يريد: فيه فص لي.
ووجه الدخول: أن الفص كالجزء من الخاتم، حتى لو باعه دخل فيه، بخلاف تلك الصور.
وخالف أبو حنيفة (2) في جميع ذلك، وحكم بدخول كل من الظرفوالمظروف في الآخر.
وكذا البواقي.
قوله: ” ولو قال: له عبد.
الخ “.
أشار بقوله: ” لان له أهلية الامساك ” إلى الفرق بين العبد والدابة.
وتقريره:
(1) الاكاف من المراكب: شبه الرحال والاقتاب.
لسان العرب 9: 8.
(2) راجع المبسوط للسرخسي 17: 193، اللباب في شرح الكتاب 2: 80 بدائع الصنائع 7: 221، المغني لابن قدامة 5: 301.