مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص16
وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب.
ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة، لم يدخل الظرف في الاقرار.
قوله: ” وكذا لو قال: درهم.
الخ “.
لا إشكال في لزوم درهم واحد لو قال: له درهم في عشرة، مع تصريحه بإرادة درهم واحد للمقر له وأن العشرة ظرف له، كما أنه لو صرح بإرادة الضرب لزمه عشرة.
وإنحا الكلام مع الاطلاق، ومقتضى عبارة المصنف – رحمه الله – لزوم درهم أيضا، لانه جعل اللازم درهما متى لم يرد الضرب، فيشمل ما لو أطلق.
ووجهه: احتمال اللفظ للمعنيين فيحمل على المتيقن منهما وهو الاقل، معتضدا بأصالة البراءة من الزائد.
وبقي قسم اخر وهو ما إذا ادعى إرادة ” مع) من ” في ” فيلزمه أحد عشر، لوروده لغة كما في قوله تعالى: (دخلوا في امم) (1) فصار اللفظ مشتركا، فيرجع إليه في إرادة أحد معانيه، ويقبل قوله فيه بغير يمين.
ومع الشك يؤخذ بالاقل، لانه المتيقن.
ولو ادعى المقر له إرادة بعض هذه المعاني وأنكره المقر فالقول قوله مع يمينه.
قوله: ” ولو قال: غصبته.
الخ “.
الاصل في هذا الباب أن الاقرار بالمظروف لا يقتضي الاقرار بالظرف وبالعكس، أخذا بالمتيقن.
فإذا قال: لفلان عندي أو غصبته ثوبا في منديل، أو زيتا في جرة، أو تمرا في جراب، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة – بفتح العين، وهو شئ يحفظ فيه الثياب – لم يكن إقرارا بالظرف، لاحتمال أن يكون
(1) الاعرا ف: