مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص14
لجواز تجدد سبب أحد الدرهمين بعد الآخر.
وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم، وإن كان خلاف ذلك محتملا بأن يريد: ودرهم آخر لزيد ونحوه، لتبادر المعنى الاول إلى الذهن، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد.
الثاني: لو قال درهم فدرهم، قطع المصنف – رحمه الله – بمساواته للاولين في لزوم الدرهمين، لمشاركته لهما في العطف، واحتمال غيره بعيد أيضا.
وقيل: يلزمه هنا درهم خاصة، لاحتمال أن يريد: (درهم) (1) فدرهم لازم لي، والاصل براءة الذمة من الزائد.
ويضعف بأن المتبادر الاول، وغيره وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر، ويحتاج إلى إضمار وهو خلاف الاصل.
ولان الاحتمال لو أثر لاثر في الاولين،والقائل بهذا القول لا يقول به فيهما.
فما اختاره المصنف أقوى.
نعم، لو قال: أردت فدرهم لازم لي، اتجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقر له.
الثالث: لو قال: درهم فوق درهم، أو تحته درهم، أو مع درهم، أو معه درهم، أو قبل درهم، أو قبله درهم، أو بعد درهم، أو بعده درهم، لزمه واحد في الجميع، لانه كما يحتمل أن يكون مراده: فوق درهم، للمقر له ومعه وقبله وبعده، يحتمل أن يريد: فوق درهم لي أو معه أو قبله أو بعده، وإذا احتمل اللفظ الامرين اقتصر على المتيقن وهو الدرهم.
وفرق جماعة (2) منهم العلامة (3) بين الفوقية والتحتية والمعية وبين القبلية
(1) من إحدى الحجريتين.
(2) قربه في المبسوط 3: 26، وراجع الجامع للشرائع: 340.
(3) قواعد الاحكام 1: 28