پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص13

ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان.

وكذا: ثم درهم، أو قال: درهم فدرهم.

أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده، لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد: مع درهم لي، فيقتصر علىالمتيقن.

إطلاق النقد من الذهب والفضة يحمل على نقد البلد.

أما غير الدراهم والدنانير كقوله: له عندي وزن درهم فضة أو مثقال ذهب، فلا يجب حمله على النقد الغالب وهو المسكوك، بل يعتبر فيهما حقيقتهما ولو من غير المضروب.

ويفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغش، بخلاف النقد، فإنه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشا، لان ذلك هو المفهوم منهما.

هذا كله مع اتحاد الكيل والوزن والنقد في البلد، أو مع تعدده وغلبة بعضه في الاستعمال.

أما مع تساوي المتعدد فلا يحمل على أحدها، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، بل يرجع إليه في التعيين ويقبل منه وإن فسر بالناقص.

وكذا يقبل منه لو فسر به مع الاتصال مطلقا.

ولو تعذر الرجوع إليه في التعيين بموت ونحوه فالمتيقن الاقل والباقي مشكوك فيه.

قوله: ” ولو قال: له علي.

الخ “.

هنا صور: الاولى: إذا قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان، لان العطف يقتضيالمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يعطف الشئ على نفسه وإن جاز عطفه على ما هو بمعناه كمرادفه، لتحقق المغايرة ولو لفظا.

ومثله ما لو قال: درهم ثم درهم، لان ” ثم ” حرف عطف أيضا، واقتضاؤها التراخي لا يقدح،