پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص12

وإطلاق الاقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد.

وكذا المكيل.

وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الاقرار.

ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر.

شئ وهو في اعتقاده لا يكذب، وهذا استعمال شائع في العرف، يقول الناس في محاوراتهم: إن شهد فلان أني لست لابي صدقته، ولا يريد سوى أنه لا يشهد بذلك للقطع بأنه لا يصدقه لو قال ذلك.

وإن لم يكن هذا غالبا فلا أقل من أنه محتمل احتمالا ظاهرا، فلا يكون اللفظ صريحا في الاقرار مع أصالة براءة الذمة.

والثاني: أنه لا يخرج بذلك عن التعليق، بل هو أدنى مرتبة منه، فإنه إذا قال: له علي كذا إن شهد به فلان، لا يكون إقرارا اتفاقا مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير الشهادة، والاقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبلالالتزام فلان لا يكون إقرارا أولى.

وما ذكر في توجيه الاقرار وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال: ثبوت الحق على تقدير وجود الشرط يستلزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الامر، إلى اخر ما قيل في الدليل.

والقول بعدم اللزوم في الجميع قوي (1).

وهو اختيار أكثر المتأخرين (2).

قوله: ” وإطلاق ا لاقرا ر.

الخ “.

ألفاظ الاقرار محمولة على المتفاهم منها عرفا، فإن انتفى العرف فاللغة، وذلك يقتضي حمل الاقرار بالوزن والكيل على المتعارف في البلد منهما.

وكذا

(1) في ” ذ، م “: أقوى.

(2) راجع الدروس الشرعية 3: 123، اللمعة الدمشقية: 138، جامع المقامد 9: 188 و 190.