مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص11
المصنف.
ووجهوه بما أشار إليه من أن صدقه يوجب ثبوت الحق في الحال وإن لم يشهد.
وتقريره: أنه قد حكم بصدقه على تقدير الشهادة.
والشهادة لا دخل لها في تحقق الصدق وعدمه، وإنما الصدق يقتضي مطابقة خبره للواقع وقت الاقرار، ولا يكون كذلك إلا على تقدير ثبوت الحق في ذمته حال الاقرار، فيكون إقرارأ وإن لم يشهد، بل وإن أنكر الشهادة.
ومثله مالو قال: إن شهد بكذافهو حق أو صحيح.
وكذا لو لم يعين الشاهد فقال: إن شهد علي شاهد بكذا فهو صادق، أو شهد عليه بالفعل فقال: هو صادق.
أما لو قال: إن شهد صدقته أو فهو عدل، لم يكن مقرا، لان الكاذب قد يصدق والشهادة.
مبنية على الظاهر فلا ينافي عدم مطابقتها في نفس الامر العدالة.
وقيل (ا) في توجيه الاول أيضا: إنه يصدق كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان المال ثابتا في ذمته، لكن المقدم حق لاقراره، فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة، فالتالي مثله.
وفي الدليل (2) نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يحكم بصدقه مطلقا وإنما حكم به على تقدير الشهادة، وشهادته وإن كانت ممكنة في ذاتها لكنها قد تكون ممتنعة في اعتقاد المقر، فيكون قد علق صدقه على المحال عنده، فلا يلزم منه الاقرار في الحال ولا على تقدير الشهادة، وجاز أن يريد أنه لا تصدر منه الشهادة لكونه ليس في ذمته له
(1) انظر جامع المقامد 9: 189.
(2) في (، ذ، ص، ط،): الدليلين.