پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص10

ولو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن إقرارا.

وكذا لو قال: إن قدم زيد.

وكذا: إن رضي فلان، أو إن شهد.

ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الاقرار في الحال، لانه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد.

على المعنى الذهني الذي يراد إثباته، ولم يرد من قبل الشارع ما يفيد الاختصاص بلغة خاصة.

ثم إن علم أن المقر عارف بمعنى ما أقر (1) به لم تقبل دعواه خلافه.

وإن احتمل الامرين، وقال: لم أفهم معنى ما قلت بل لقنت فتلقنت، صدق بيمينه، لقيام الاحتمال، وأصالة عدم العلم بغير لغته.

وكذا القول في جميع العقود والايقاعات.

قوله: ” ولو قال: لك علي.

الخ “.

لما كان الاقرار إخبارا اقتضى أمرا خارجا عن اللفظ واقعا، سواء طابقه في النفي والاثبات أم لا.

ويلزم من ذلك أن لا يجوز تعليقه على شرط ولا صفة، لان وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه، وذلك ينافي مقتضى الخبر.

ولافرق في ذلك بين ما يقع باختيار المخبر كقوله: إن شئت بالضم، أو بغير اختياره كقوله: إن شئت بالفتح، أو: إن قدم زيد أو رضي أو شهد، ونحو ذلك.

قوله: ” ولو قال: إن شهد.

الخ “.

هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (2)، وتبعه عليه جماعة (3) منهم

(1) في ” ق، ط، م “: ما التزمه.

(2) المبسوط 3: 22.

(3) راجع جواهر الفقه: 91 مسألة (334)، الجامع للشرائع: 340، إرشاد الاذهان 1: 408، قواعد الاحكام 1: 27