مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص7
كتاب الاقرار والنظر في: الاركان، واللواحق.
وأركانه: أربعة.
الاول: في الصيغة وفيها مقاصد: الاول في الصيغة الصريحة وهي: اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب.
كتاب الاقرار هو لغة الاثبات من قولك: قر الشئ يقر، وأقررته وقررته: إذا أفدته القرار.
ولم يسم ما يشرع فيه إقرارا من حيث إنه افتتاح إثبات، بل لانه إخبار؟ ” (1) 1 ” عن ثبوت ووجوب حق سابق.
والاصل فيه من الكتاب قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسد شهداء لله ولو على أنفسكم) (2) فسر (3) شهادة المرء على نفسه بالاقرار.
ومن الاخبار قوله صلى الله عليه وآله: ” قولوا الحق ولو على أنفسكم ” (4).
قوله: ” في الصيغة الصريحة.
الخ “.
الاقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة، فتعريفها يقتضي تعريفه، فكان
(1) سقطت من ” ذ، خ، م “.
(2) النساء: 135.
(3) انظر التبيان 3: 355، مجمع البيان 2: 124، النكت والعيون للماوردي ا: 535، الكشاف 1: 575، تفسير القرطبي 5: 412.
(4) كنز الفوائد: 2: 31، مع اختلاف في اللفظ، وراجع تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 52 ح 1265.