پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج11-ص4

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمؤسسعة المعارف الاسلامية ايران – قم المقدسة ص.ب 768 / 37185 تلفون 732009

+ فهرست عناوين كتاب الاقرار / 5 ” النظر الاول : في الصيغة ” / 5 ” المقصد الاول : الصيغة الصريحة ” / 5 تعريف الاقرار / 7 يصح الاقرار بغير العربية . / 9 تعليق الاقرار على الشرط والصفة / 10 الاقرار بالموزون والمكيل / 12 عطف درهم على آخر مقر به / 13 الاقرار بالمظروف / 16 الاقرار بعبد عليه عمامة / 17 استعمال حرف الاضراب في الاقرار / 19 إذاأقرلميت بمال وادعى انحصار وارثه / 21 تعليق الاقرار على الاجل / 23 لو قال : ملكت هذه الدار من فلان / 26 لو قال : كان لفلان علي ألف . / 27 ” المقصد الثانى : في المبهمة ” / 0 وفيها مسائل : الاولى : إذا قال : له علي مال / 29 الثانية : إذا قال : له علي شئ / 31 لو قال : له علي مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أوكثير / 33 لو قال : له علي أكثر مما لفلان / 36 لو قال : غصبتك شيئا / 39 الثالثة : الجمع المنكر يحمل على الثلاثة / 40 لو قال : له علي ثلاثة آلاف واقتصر . / 41 الرابعة : إذا قال : له علي ألف ودرهم / 42 الخامسة : إذا قال : له علي كذا / 45 لو قال : له علي كذا كذا . / 47 لو قال : له علي كذا وكذادرهما / 48 السادسة : إذا قال : هذه الدار لاحد هذين / 49 السابعة : إذا قال : هذا الثوب أو هذا العبد لزيد / 51 الثامنة : إذا قال : لفلان علي ألف ، ثم دفع إليه ألفا وادعى أنها وديعة . / 52 ادعاء تلف الالف في المسألة السابقة / 55 التاسعة : إذا قال : له في هذه الدار مائة / 57 العاشرة : إذا قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي / 59 ” المقصد الثالث : في الاقرار المستفاد من الجواب ” / 0 لو قال : لي عليك ألف ، فقال : رددتها أو قضيتها / 62 لو قال : نعم أو أجل أو بلى / 63 لو قال : اشتريت مني أو استوهبت ، فقال : نعم / 65 لو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى . / 66 ” المقصد الرابع : في صيغ الاستثناء ” / 0 قواعد الاستثناء / 0 الاولى : الاستثناء من الا ثبات نفي ومن النفي إثبات / 67 الثانية : الاستثناء من الجنس جائز . / 68 الثالثة : يكفي في صحة الاستثناء بقاء بقية بعده . / 69 التفريع على القاعدة الاولى / 0 إذا قال : له على عشرة إلا درهما . / 70 لو قال : ماله عندي شئ إلادرهم / 71 لو قال : له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا / 73 لو قال : لفلان هذا الثوب إلا ثلثه / 78 لو قال : هذه الدار لفلان والبيت لي / 79 التفريع على القاعدة الثانية / 0 إذا قال : له ألف إلا درهما / 80 لو قال : له ألف درهم إلا ثوبا / 81 لو قال : له ألف إلا شيئا . / 83 التفريع على القاعدة الثالثة / 0 لو قال : له درهم إلا درهما / 85 لو قال : درهم ودرهم إلا درهما / 86 ” النظر الثانى : في المقر ” / 0 شروط المقر / 88 إقرار المجنون والمكره والسكران . / 89 إقرار السفيه / 90 إقرار المملوك / 91 إقرار المفلس / 93 إقرار المريض بالوصية . / 94 وظيفة المقر في الاقرار بالمبهم / 97 إقرار الصبي بالبلوغ / 99 ” النظر الثالث : في المقر له ” / 0 شروط المقر له / 101 الاقرار للعبد والحمل / 102 يملك الحمل ما أقر به له بعد وجوده حيا / 104 يحكم بالمال للحمل لو ولد حيا لدون ستة أشهر من حين الاقرار / 106 لوكان الحمل ذكرين / 107 لو وضع أحدهما ميتا / 108 الاقرار بالولد لا يكون إقرارا بزوجية أمه . / 108 ” النظر الرابع : في اللواحق ” / 0 ” المقصد الاول : في تعقيب الاقرار بالاقرار ” / 0 إذا قال : هذه الدار لفلان بل لفلان / 109 لو قال : غصبتها من فلان بل من فلان / 110 لو قال : غصبتها من فلان وهى لفلان / 111 لو أقر بعبد لانسان فأنكر المقر له / 112 لو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه / 114 ” المقصد الثانى : في تعقيب الاقرار بما يقتضى ظاهره الابطال ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : إذا قال : له عندي وديعة وقد هلكت / 119 الثانية : إذا قال : له علي ألف وقطع ثم قال : من ثمن مبيع لم أقبضه . . / 120 الثالثة : لو قال : ابتعت أوكفلت أو ضمنت بخيار / 122 الرابعة : إذا قال : له علي دراهم ناقصة أو زيف / 122 الخامسة : إذا قال : له علي عشرة لابل تسعة . / 123 السادسة : إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر / 124 ” المقصد الثالث : في الاقرار بالنسب ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : شرائط الاقرار بنسب الولد الصغير . / 125 لا يعتبر تصديق الصغير . / 127 الاقرار بغير الولد / 128 الثانية : إذا أقر بولد صغير ثم بلغ فأنكر / 129 الثالثة : إذا أقر الولدان بثالث / 130 الرابعة : إذا أقرت زوجة الميت بولد له / 132 الخامسه : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته / 133 السادسة : إذا ولدت أمته ولدا فأقر ببنوته . / 135 لو أقر بابن إحدى أمتيه / 136 السابعة : لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقر ببنوة أحدهم / 137 الثامنة : لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين / 139 التاسعة : لو شهد الاخوان بابن للميت / 140 العاشرة : لو أقر بوارثين أولى منه / 141 الحادية عشرة : لو أقر بزوج للميتة / 143 ولو أقر بزوج آخر / 144 لو أقر بزوجة للميت / 145 وإن أقر بأخرى / 146 كتاب الجعالة / 0 صيغة الجعالة / 149 متعلق الجعالة / 151 شروط عوض الجعالة / 152 شروط الجاعل والعامل / 154 يستحق الجعل بالتسليم / 155 الجعالة جائزة قبل التلبس، / 156 تعميب الجعالة على عمل بأخرى / 160 ” مسائل من أحكام الجعالة ” / 0 الاولى : لا يستحق العامل الاجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا / 163 الثانية : إذا بذل جعلا فإما أن يعينه أو يطلق / 164 لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة ، / 166 الثالثة : إذا قال : من رد عبدي ، فرده جماعة / 167 إذا جعل لكل واحد جعالة منفردة / 168 لوجعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا / 169 لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر / 169 لو جعل جعلا معينا على الرد من مسافة معينة / 170 ” مسائل من التنازع في الجعالة ” / 0 الاولى : لو قال : شارطتني ، فقال المالك : لم أشارطك / 171 الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه / 172 الثالثة : لو اختلفا في السعي / 177 كتاب الايمان / 0 تعريف اليمين / 180 ” النظر الاول : ما به تنعقد اليمين ” / 0 ألفاظ اليمين / 181 لو قال : وقدرة الله وعلم الله / 184 لو قال : أقسم أو أقسمت بالله وادعى إرادة الوعد أو الاخبار عن الماضى / 185 لو قال : أشهد بالله ، وادعى إرادة غير القسم / 186 لو قال : لعمر الله / 189 لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار / 189 الحلف بحق الله / 190 لا تنعقد اليمين إلا بالنية / 191 الاستثناء بالمشيئة في اليمين / 192 لو قال : لادخلن الدار إلا ان يشاء زيد ، / 195 هل يدخل الاستثناء في الاقرار ؟ / 197 حروف القسم / 199 لو قال : ها الله / 200 الحلف ب‍ : أيمن الله / 201 ” النظر الثانى : في الحالف ” / 0 شروط الحالف / 202 يمين الكافر / 203 صحة التكفير من الكافر / 205 لا تنعقد يمين الولد والزوجة والمملوك إلا مع إذن الوالد والزوج والسيد . / 206 لو حلف بالصريح وادعى عدم إرادة اليمين / 208 ” النظر الثالث : في متعلق اليمين ” / 0 وفيه مطالب : المطلب الاول : لا تنعقد اليمين على الماضي متعلق اليمين / 210 لا تنعقد اليمين على فعل الغير / 212 لا تنعقد اليمين على مستحيل / 213 المطلب الثاني : في الايمان المتعلقة بالمأكل والمشرب وفيه مسائل : / 0 الاولى : إذا حلف : لا يشرب من لبن عنزله / 214 الثانية : إذا حلف : لا آكل طعاما اشتراه زيد / 215 لو حلف : لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر / 219 الثالثة : إذا حلف : ليأكلن هذاالطعام غدا فأكله اليوم / 221 الرابعة : لو حلف : لا شربت من الفرات / 224 الخامسة : إذا حلف : لا أكلت رؤوسا / 225 لو حلف : لا يأكل لحما / 226 لو حلف : لا يأكل شحما / 227 لو قال : لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه / 228 السادسة : إذا قال : لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز / 229 السابعة : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة. فطحنها / 230 لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله / 232 لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية / 232 الثامنة : لو حلف : لا يأكل بسرا ، فأكل منصفا . / 233 التاسعة : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب / 234 الادم اسم لكل ما يؤتدم به / 237 العاشرة : إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز / 238 لو قال : لا شربت ماء هذه البئر / 238 الحادية عشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين / 240 الثانية عشرة : إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به / 241 الثالثة عشرة : لو قال : لا شربت لك ماء من عطش / 242 المطلب الثالث : في المسائل المختصة بالبيت والدار الاولى : إذا حلف على فعل حنث بابتدائه دون استدامته / 243 الضابطة في الافعال المحلوف عليها بالنسبة إلى الحنث بابتدائها أو استدامتها / 243 الثانية : إذا حلف : لا دخلت هذه الدار فدخلها / 247 الثالثة : إذا حلف : لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة / 249 لو حلف : لا دخلت دار زيد / 250 الرابعة : إذا حلف : لا دخلت دارا ، فدخل براحا / 252 لو حلف : لا دخلت هذه الدار من هذا الباب / 254 الخامسة : إذا حلف : لا دخلت أولا أكلت اقتضى التأبيد / 256 لو حلف : لا أدخل على زيد بيتا / 257 السادسة : قال الشيخ : اسم البيت لا يقع على الكعبة / 259 المطلب الرابع : في مسائل العقود الاولى : العقد اسم للايجاب والقبول / 261 الثانية : إطلاق العقد ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد / 263 الثالثة : قال الشيخ : الهبة اسم لكل عطية / 263 الرابعة : إذا حلف : لا يفعل ، لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة / 265 لو قال : لا استخدم فلانا فخدمه بغير إذنه / 267 الخامسة : لو قال : لابعت الخمر ، فباعه / 268 المطلب الخامس : في مسائل متفرقة الاولى : إذا لم يعين لما حلف وقتا / 270 الثانية : إذا حلف : ليضربن عبده مائة سوط / 271 الثالثة : إذا حلف : لاركبت دابة العبد / 274 الرابعة : البشارة اسم للاخبار الاول بالشئ السار / 276 الخامسة : إذا قال : أول من يدخل داري فله كذا ، / 276 السادسة : إذا حلف : لا شربت الماء تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس / 277 السابعة : اسم المال يقع على العين والدين / 278 الثامنة : يقع على القرآن اسم الكلام / 279 التاسعة : الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ / 282 العاشرة : التسري هو وطئ الامة / 283 الحادية عشرة : إذا حلف : لاقضين دين فلان إلى شهر / 284 الثانية عشرة : الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا / 278 ” النظر الرابع : في اللواحق ” / 0 وفيه مسائل : الاولى : الايمان الصادقة كلها مكروهة / 290 تتأكد الكراهة في الغموس ، / 292 الثانية : لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وآله / 294 لو قال : هو يهودي أو نصراني / 295 الثالثة : لا يجب التكفير إلا بعد الحنث / 296 الرابعة : لو أعطى الكفارة كافرا أو من تجب عليه نفقته / 297 الخامسة : لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا / 299 لسادسة : إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص / 300 السابعة : إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث / 302 الثامنة : لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ولا تلزمه الكفارة / 303 التاسعة : إذا حنث بعد الحرية كفركالحر . / 304 كتاب النذر / 0 تعريف النذر / 309 شروط الناذر / 309 نذر الزوجة والمملوك يتوقف على إذن الزوج والمالك / 310 لا يصح النذر من المكره / 312 صيغة النذر / 312 يشترط مع الصيغ نية القربة / 315 لابد أن يكون الشرط في النذر سائغا / 316 متعلق النذر / 317 ” مسائل الحج ” / 0 لو نذر الحج ماشيا / 320 لو حج راكبا مع القدرة / 323 لو ركب بعضا / 325 لوعجز الناذر عن المشى / 326 لو نذر أن يحج راكبا فمشى / 329 يقف ناذر المشى في السفينة / 330 لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام / 331 لو قال : أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا / 332 لو قال : أن أمشى . واقتصر / 333 لو نذر إن رزق ولدا يحج به / 334 لو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره / 336 ” مسائل الصوم ” / 0 لو نذر صوم أيام معدودة كان مخيرا بين التتابع والتفريق / 337 لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة / 339 لو نذر صوم يوم قدوم زيد . / 340 لو قال : لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما / 343 إذا وجب على ناذر يوم معين صوم شهرين متتابعين / 346 إذا نذر صوما مطلقا فأقله يوم / 348 لو نذر الصيام في بلد معين / 349 لو نذر أن يصوم زمانا أو حينا . / 350 ” مسائل الصلاة ” / 0 إذا نذر صلاة فأقل ما يجز يه ركعتان / 351 لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها / 353 لو نذر الصلاة في مسجد معين أو وقت مخصوص / 354 ” مسائل العتق ” / 0 إذا نذر عتق عبد مسلم أوكافر / 357 لو نذر عتق رقبة أجزأته الصغيرة والكبيرة / 359 من نذر أن لا يبيع مملوكا / 360 “مسائل الصدقة ” / 0 إذا نذر أن يتصدق واقتصر / 361 لو قال : بمال كثير / 362 لوقال : خطير أو جليل / 363 لو نذر الصدقة في موضع معين / 364 لو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه / 365 لو نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير / 369 “مسائل الهدى ” / 0 إذا نذر أن يهدي بدنة انصرف إلى الكعبة / 370 لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه / 373 لو نذر نحر الهدي بمكة / 375 لو نذر أن يهدي بدنة / 377 وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها / 379 ” مسائل من اللوا حق ” / 0 الاولى : يلزم بمخالفة النذر كفارة يمين / 379 الثانية : إذا نذر صوم سنة معينة / 380 لو نذر صوم الدهر / 383 لو نذر صوم سنة غير معينة / 385 لو نذر صوم شهر متتابعا / 388 الثالثة : إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان / 389 الرابعة : نذر المعصية لاينعقد / 390 لو نذر أن يطوف على أربع / 391 الخامسة : إذا عجز الناذر عما نذره / 392 السادسة : العهد حكمه حكم اليمين / 394 كفارة مخالفة العهد كفارة يمين / 396 السابعة : هل ينعقد النذر والعهد بالضمير ؟ / 397 كتاب الصيد والذباحة / 0 تحقيق حول عنوان الكتاب / 405 ” الاول : في ما يؤكل صيده ” / 0 الاصطياد بالكلب المعلم والسباع وجوارح الطير / 406 الاصطياد بالسيف وكل ما فيه نصل / 411 شرائط صيرورة الكلب معلما ، / 414 شروط المرسل : الاول : أن يكون مسلما / 417 الثاني : أن يرسله للاصطياد / 418 الثالث : أن يسمي عند إرساله / 420 الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة / 424 الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك / 426 ” الثاني : في أحكام الاصطياد ” / 0 لو أرسل المسلم والوثني آلتهمافقتلا الصيد / 427 لو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر . / 429 الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم / 430 لو أرسل كلبه على صيد وسمى فقتل غيره / 432 الصيد الذي يحل بقتل الكلب هوكل ما كان ممتنعا / 434 لو رمى فرخا لم ينهض فقتله / 436 لو رمى صيدا فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات / 437 لو قطعت الآلة من الصيد شيئا / 438 ” الثالث : في اللواحق ” / 0 وفيه مسائل: الاولى : الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام / 441 الثانية : إذا عض الكلب صيداكان موضع العضة نجسا / 442 الثالثة : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه وأدركه حيا / 443 إذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه ، / 449 ” الذباحة ” / 0 شروط الذابح . / 451 ذبائح أهل الكتاب / 451 أدلة القائلين بالتحريم . / 452 مناقشة هذه الادلة / 454 أدلة القائلين بالحل / 459 الجواب عنها / 462 مناقشة الجواب / 462 أدلة القائلين بالتفصيل بين سماع التسمية وعدمه / 465 ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم / 466 لا يشترط الايمان في الذابح / 467 ” الآلة ” / 0 لا تصح التذكية إلا بالحديد / 470 ” الكيفية ” / 0 الواجب قطع الاعضاء الاربعة / 473 يكفى في المنحور طعنه في ثغرة النحر / 475 شروط التذكية / 0 الاول : أن يستقبل بها القبلة / 476 الثانى : التسمية ، . / 477 الثالث : اختصاص الابل بالنحر وما عداها بالذبح ” / 479 إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هي محرمة أو مكروهة ؟ / 480 حكم سلخ الذبيحة / 483 الرابع : الحركة بعد الذبح / 484 مستحبات الذباحة / 486 وقت ذبح الاضحية / 487 مكروهات الذباحة / 489 مسائل من اللواحق / 0 الاولى : ما يباع في أسواق المسلمين / 492 الثانية : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان / 494 الثالثة : إذا قطعت رقية الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة / 494 الرابعة : إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها / 497 الخامسة : لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره / 499 السادسة : إذا نذر الاضحية وصارت واجبة / 501 السابعة : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا / 502 لو أخرج السمك مجوسي أو مشرك / 504 لو أخذ السمك وأعيد في الماء فمات / 505 هل يحل أكل السمك حيا ؟ / 505 لو نصب شبكة فمات بعض ما فيها / 506 الثامنة : ذكاة الجراد أخذه / 508 التاسعة : ذكاة الجنين ذكاة أمه / 509 مسائل من أحكام الذباحة / 0 الاولى : يجب متابعة الذبح / 512 الثانية : لو أخذ الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته / 513 الثالثة : إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح / 514 تقع الذكاة على كل حيوان مأكول / 515 حكم تذكية أربعة أقسام من الحيوان : / 0 الاول : المسوخ / 516 الثاني : الحشرات / 518 الثالث : الآدمي / 518 الرابع : السباع / 518 جلود السباع أو غيرها تطهر بمجرد الذكاة / 520 مسائل من أحكام الصيد / 0 الاولى : مايثبت في آلة الصائد يملكه ناصبها / 522 لو أغلق على الحيوان بابا لا مخرج له / 523 لو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه / 524 الثانية : إذا أمكن الصيد التحامل لم يملكه الاول / 527 الثالثة : إذا رمى الاول صيدا فأثبته وقتله الثاني فهو للاول / 527 وإن جرحه الثاني ولم يقتله ولم يدرك ذكاته فهو ميتة / 529 ما الذي يجب على الجارح ؟ / 529 فقه هذه المسألة / 532 الاوجه في المسألة / 0 الوجه الاول / 533 الوجه الثاني / 534 الوجه الثالث / 536 الوجه الرابع والخامس / 537 الوجه السادس / 539 الرابعة : إذا كان الصيد يمتنع بأمرين / 541 الخامسة : لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا / 542 السادسة : ما يقتله الكلب بالعقر أو بغيره / 543 السابعة : لو رأى صيدا فظنه خنزيرا فقتله لم يحل / 543 الثامنة : الطير إذا صيدمقصوصا لم يملكه الصائد / 544 التاسعة : ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي / 546 العاشرة : إذا أصاباصيدا دفعة / 547 +