مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص532
[ الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: في وليدة نصرانية أسلمت عند رجل، وولدت منه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت وولدت، فقال عليه السلام: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها.
وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة.
والرواية شاذة.
] وللشيخ في المبسوط (1) قول ثالث أن أرش جنايتي ها على سيدها، لمنعه بيعها بالاستيلاد، فأشبه عتق الجاني.
وتدل عليه رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام أنه قال: ” أم الولد جنايتي ها في حقوق الناس على سيدها، ومتى كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها، ويقاص منها للمماليك ” (2).
قوله: ” روى محمد بن قيس.
الخ “.
الصادق عليه السلام أنه قال: ” أم الولد جنايتي ها في حقوق الناس على سيدها، ومتى كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك على بدنها، ويقاص منها للمماليك ” (2).
قوله: ” روى محمد بن قيس.
الخ “.
هذه الرواية – مع ضعف سندها باشتراك محمد بن قيس بين الثقة والضعيف وغيرهما، وبابن فضال – مخالفة للاصل من استرقاق ولدها الحر المتولد من نصراني محترم، وقتل المرأة المرتدة خصوصا عن ملة.
والمختار ما ذكره في النهاية (3) من إجراء أحكام المرأة المرتدة عليها وبقاء ولدها على الحرية.
تم المجلد العاشر ولله الحمد ويليه المجلد الحادي عشر بإذنه تعالى
(1) المبسوط 7: 160.
(2) الكافي 7: 3 0 6 ح 1 7، التهذيب 1 0: 1 96 ح 779، الوسائل 1 9: 76 ب ” 43 ” من أبواب القصاص في النفس.
(3) النهاية: 499 – 500.