پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص531

[ الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ، تعلقت الجناية برقبتها، وللمولى فكها.

وبكم يفكها؟ قيل: بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمتها، وقيل: بأرش الجناية، وهو الاشبه.

وإن شاء دفعها إلى المجني عليه.

وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: جنايتها في حقوق الناس على سيدها.

ولو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، وتسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم، على قدر الجنايات.

] فيها مستوفى في الوصايا (1).

موله: ” إذا جنت أم الولد.

الخ “.

وجه تخييره بين فداها ودفعها: أنها مملوكة له والمولى لا يعقل عبدا.

ثم إن اختار فداها ففي مقداره قولان للشيخ، ففي المبسوط (2) يفديها بأقل الامرين من قيمتعها وأرش الجناية، لأن الاقل إن كان هو الارش فظاهر، وإن كان القيمة فهي بدل العين فيقوم مقامها، والجاني لا يجني على أكثر من نفسه، والمولى لا يعقل مملوكه، فلا يلزم الزائد.

وفي الخلاف (3) يفديها بأرش الجناية بالغا ما بلغ إن لم يسلمها، لتعلقه برقبتها، وربما رغب فيها راغب بالزيادة لو دفعها.

وهذا هو الذي اختاره المصنف.

وفي الاول قوة.

وليس الحكم مختصا بأم الولد، بل بكل مملوك.

(1) انظر ج 6: 229.

(2) المبسوط 7: 160.

(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 398 مسألة (88).