مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص530
قيل: تنعتق من نصيمب ولدها وتعطىالوصية.
وقيل: تنعتق من الوصية، فإن فضل منها شئ عتق من نصيب ولدها.
وهو أشبه.] وعمل بمضونها الشيخ في النهاية (1).
وفي سندها ما لا يخفى.
وهي مع ذلك مهجورة العمل عند غير الشيخ في النهاية، وقد رجع عنه في غيرها (2).
فالمذهب (3) عدم التقويم.
قوله: ” إذا أوصى لام ولده.
الخ “.
وجه الاول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل أداء الدين والوصية، فينعتق عليه نصيبه ويحتسب عليه الباقي كما مر.
وفي صحيحة (4) أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام ما يدل عليه أيضا.
ووجه الثاني: أن الارث متوتف على أداء الدين والوصية، لقوله تعالى: ” من بعد وصية يوصي بها أو دين ” (5) فلا يحكم لابنها بشئ حتى يحكم لها بالوصية، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، ويكمل من نصيب ولدها إن قصركما لو لم يكن هناك وصية.
والمصنف – رحمه الله – اختار هنا الثاني، وفي النكت (6) اختار الاول.
والمسألة لا تخلو من إشكال، والرواية لا تخلو من اضطراب.
وقد تقدم البحث
(1) النهاية: 547.
(2) انظر المبسوط 6: 68.
(3) في ” م “: والمذهب، وفي الحجريتين: فالوجه.
(4) الكافي 7: 2 9 ح 4، الفقيه 4: 1 6 0 ح 5 5 9، التهذيب 9: 2 2 4 ح 88 0، الوسائل 1 3: 4 7 0 ب ” 82 ” من أبواب أحكام الوصايا، ح 4.
(5) النساء: 11.
(6) النهاية ونكتها 3: 151.