پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص529

[ الثانية: إذا مات مولاها، وولدها حي، جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه.

ولو لم يكن سواها، عتق نصيب ولدها منها، وسعت في الباقي.

وفي رواية: تقوم على ولدها إن كان موسرا.

وهي مهجورة.

] سواها، سواء كان حيا أم ميتا على ما يقتضيه إطلاق العبارة، والامر فيه كذلك.

وقد تقدم البحث فيه في النكاح (1) والبيع (2) فلا وجه لاعادته.

قوله: ” إذا مات مولاها.

الخ “.

لاشبهة في انعتاق نصيب ولدها منها بمقتضى الملك وعتق القريب به.

وأما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها مع ترك مولاها مالا غيرها فمستنده النص (3)، وإلا فهو حكم على خلاف الاصل حيث إن الملك قهري فلا يسري.

ولو لم يكنسواها عتق نصيبه منها وسعت في الباقي، كما في كل من اعتق بعضه ولم يسر الباقي على أحد.

والرواية بتقويمها على ولدها هي موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: ” إن شاء بيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة ” (4).

(1) انظر ج 8: 46.

(2) انظر ج 3: 170.

(3) لاحظ الوسائل 16: 107 ب ” 6 ” من أبواب الاستيلاد، ح 1 و 2.

(4) التهذيب 8: 2 3 9 ح 86 5، الاستبصار 4: 1 4 ح 4 1، الوسأئل 1 6: 1 0 8 ب ” 6 ” من أبواب الاستيلاد ذيل ح 4.