پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص528

[ الثاني: في الاحكام المتعلقة بأم الولد وفيه مسائل:
الاولى:أم الولد مملوكة، لاتتحرر بموت المولى،

بل من نصيب ولدها.

لكن لا يجوز للمولى بيعها مادام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتهاإذا كان دينا على المولى، ولا وجه لادائه إلا منها.ولو مات ولدها رجعت مطلقا، وجاز التصرف فيها، بالبيع وغيره من التصرفات.] الحقين، لأن الاستيلاد مانع من البيع ولا سبيل إلى بقاء السبيل فيجمع بينهما بذلك.

وللعلامة (1) قول ثالث أنها تستسعى، لأن العتق والحيلولة إضرار بالملك (2) والبيع منهى عنه، والسبيل واجب الازالة، فوجب الاستسعاء.

وهذا يوجب الاكتفاء بالكتابة بطريق أولى، لأنها تقطع تصرف المولى بخلاف الاستسعاء.

والاصح الاول.

والحق فيه لله تعالى لا للمملوك، فلو رضي ببقائه في ملك الكافر لم يجب إليه (3).

قوله: ” أم الولد.

الخ “.

لا خلاف في كون أم الولد مملوكة مادام المولى حيا، فيلحقها أحكام المماليك من جواز إجارتها وتزويجها وتحليلها للغير ووجوب نفقتها وغير ذلك من الاحكام، سوى البيع ونحوه من وجوه النقل عن ملكه، إلا في مواضع مخصوصة أشهرها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه

(1) المختلف: 647.

(2) في ” د “: بالمالك.

(3) في الحجريتين: البتة.