پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص527

[ وكذا لو وطئ الذمي أمته، فحملت منه.

ولو أسلمت بيعت عليه.

وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على يد امرأة ثقة.

والاول أشبه.

] المصنف في كتاب (1) الرهن، لعموم (2) النهي عن بيع أمهات الاولاد.

وفيه قول آخر أنه لا يبطل، ويقدم حق المرتهن لسبقه.

وهذا أقوى.

قوله: ” وكذا لو وطئ.

الخ “.

الاسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم (3)، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم امهات الاولاد، لكن

لو أسلمت قبله تعارض عموم (4) تحريم بيع أم الولد

وتحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفي بقوله تعالى: إولن مجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، (5) فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.

وقد اختلف كلام الشيخ وغيره في مزيله (6)، ففي المبسوط (7): تباع، وهو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، ويكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.

وقال في الخلاف (8): تجعل عند امرأة مسلمة تتولى القيام بها، جمعا بين

(1) شرائع الاسلام 2: 99.

(2 و 4) الكافي 6: 1 93 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصار 4: 1 2 ح 36، الوسائل 1 6: 104 ب (2) من أبواب الاستيلاد ح 1.

(3) انظر الوسائل 16: 107 ب ” 6 ” من أبواب الاستيلاد.

(5) النساء: 141.

(6) في ” خ، د ” والحجريتين: تنزيله.

(7) المبسوط 6: 188.

(8) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 67 4 مسألة (2).