پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص526

[ ولو وطئ المرهونة فحملت، دخلت في حكم امهات الاولاد.] كان مملوكا [ له ] (1) إما لكون الواطئ عبدا حالة الوطء والحمل، أو باشتراط الرقية في حال كونه حرا وجوزنا الشرط، لم تصر أم ولد، خلافا للشيخ (2) وابن حمزة (3)، نظرا إلى الوضع اللغوي.وكذا الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولدا حرا، بأن تزوجها في حال حريته ولم يشترط الرقية ثم ملكها، عملا بالاصل، والشك في السبب، ولأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فلا يثبت بعد، مؤيدا برواية ابن مارد عن الصادق عليه السلام في رجل يتزوج الامة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد قال: ” هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل، وإن شاء أعتق ” (4).

قوله: ” ولو وطئ المرهونة.

الخ “.

إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت مارت أم ولد، لوجود المقتضي له وهو علوقها في ملكه، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها مرهونة والرهن لم يخرجها عن ملكه وإن حظر عليه التصرف، فإن الاستيلاد يجامع الوطء المحرم بعارض حيث يكون الملك متحققا، كالوطء [ في ] (5) حالة الحيض والاحرام.

ومقتض قوله: ” دخلت في حكم أمهات الاولاد ” تحريم بيعها على المرتهن، وذلك في معنى بطلان الرهن.

وهو أحد الاقوال في المسألة، وبه صرح

(1) من الحجريتين فقط.

(2) المبسوط 6: 1 87، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 67 4 مسألة (3).

(3) الوسيلة: 3 4 2 – 34 3.

(4) التهذيب 7: 482 ح 1 9 4 0، الوسائل 1 6: 1 0 5 ب ” 4 ” من أبواب الاستيلاد.

(5) من الحجريتين فقط.