پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص525

[ وأما الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين: الاول: في كيفية الاستيلاد.

وهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه.

ولو أولد أمة غيره مملوكاثم ملكها لم تصر أم ولده.

ولو أولدها حرا، ثم ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، وفي رواية ابن مارد: لا تصير أم ولد له.

] المصنف والجماعة (1).

ووجه الزيادة: زيادة ما صار بيد الوارث، فكان كما لو ظهر للميت دفين أو نصب شبكة في الحياة (2) فيعقل فيها صيد بعد الموت، فإنه يزاد في الكتابة لذلك.

قوله: ” وأما الاستيلاد.

الخ “.

يدخل في العلوق إذا ولدته تاما وناقصا، بل مضغة وعلقة، لانطفة في الاصح، لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشوء واستعداد ها للصورة الانسانية، بخلاف أختيها، واستصحابا لحكم الامة.

وفائدة غير الحي إبطال التصرف المخرج عن الملك الواقع زمن الحمك، وانقضاء العدة به للحرة والامة من الزوج والشبهة.

ويشترط في تحقق الاستيلاد كون الولد حرا حال العلوق على الاظهر، بل لم ينقل المصنف فيه خلافا، لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرية الولد، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في جارية: ” أعتقها ولدها ” (3).

فلو

(1) انظر المبسوط 6: 150.

(2) في ” خ، م “: حياته.

(3) سنن ابن ماجة 2: 841 ح 2516، سنن الدارقطني 4: 1 3 1، مستدرك الحاكم 2: 1 9، نصب الراية 3: 287.