مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص523
لأنه معاملة على ماله بماله، فجرت المكاتبة مجرى الهبة.
وفيه قول آخر أنه من أصل المال، بناء على القول بأن المنجزات من الاصل.
فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع، وينعتق عند أداء المال.
وإن لم يكن سواه صحت في ثلثه، وبطلت في الباقي.
]الامرين.
وفي الجواب نظر، لأن الوارث ممنوع من التصرف فيما حصل له قبل استقرار الامر بتعين أحد الامرين، والوصية نافذة بغير مانع، فالشبهة غير منحسمة.
وقد تقدم الكلام على نظير المسألة فيما سبق [ و ] (1) في الوصايا.
واعلم أن قول المصنف رحمه الله: ” ويبقى ثلثاه مكاتبا ” معطوف على قوله: ” يعتق ثلثه معجلا ” وما بينهما معترض بين الحكمين.
قوله: ” إذا كاتب المريض.
الخ “.
في قوله: ” لأنه معاملة على ماله بماله ” جواب عن سؤال مقدر، تقريره: أن الكتابة معاوضة مالية، لأنها إما بيع العبد نفسه أو عتق بعوض فالعوض حاصل على التقديرين، وهو واصل إلى الورثة في مقابلة (2) العبد، فإذا كان بقدر قيمته أو أزيد انتفى التبرع والمحاباة فلاي شئ يعتبر من الثلث؟ وتقرير الجواب: أن الكتابة وإن كانت معاوضة إلا أنها بحسب الصورة لا الحقيقة، لأن العوض والمعوض كليهما (3) من مال المولى، إذ الكسب تابع
(1) من ” د، ق، و، ط “، وانظر ج 6: 210.
(2) في ” ط “: معاملة.
(3) في ما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: كلاهما، والصحيح ما أثبتناه.