پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص522

[ السادسة:إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات وليس له سواه،

ولم يحل مال الكتابة، يعتق ثلثه معجلا.

ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، لأنه إن أدى حصل للورثة المال، وإن عجز استرقوا ثلثيه، ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه.

] فينبغي أن يزيد ما يعتقه منه، فيدخلها (1) الدور، ويستخرج حينئذ بالجبر كنظائرها (2).

قوله: ” إذا أوصى بعتق.الخ “.

هذا الحكم ثابت سواء عجل عتقه أو أوصى به، وإنما خص الحكم بالوصية بالعتق ليكون مجزوما بكون المعتق ثلثه، للخلاف في الاول.

ونبه بقوله: ” ولا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ” على خلاف بعض الشافعية (3)، حيث اعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث، لأن نفوذ الوصية مشروط بكون ضعفها في يد الوارث، ولما لم يرجع هنا إلى الوارث ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ العتق في الثلث.

والمصنف – رحمه الله – أشار إلى جوابه بقوله: ” لأنه إن أدى حصل للورثة المال.

الخ “.

ومحضله: أن الورثة قد حصل لهم ضعفه يقينا وإنما الموقوف عين الحاصل، وذلك لأن المكاتب إن أذى مال الكتابة عن الثلثين حصل للورثة المال وهو ضعف ما عتق، وإن عجز استرقوا ثلثيه وهو الضعف أيضا، فضعف الوصية حامل على التقديرين وإن لم يكن متعتنا في أحد

(1) في ” ط “: فيدخله.

(2) في ” خ، و، م “: كنظائره.

(3) الحاوي الكبير 18: 285.