مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص518
[.
] كما مر.
فليس في المثال أوسط على مقتضى الوصية إلا الثالث.
ج: أن يكون لها أوسط بالاجل خاصة، كأربعة أنجم متساوية المال لكن الاجل الاول منها شهر والثاني شهران والثالث ثلاثة والرابع أربعة.
والتقريب فيه ما ذكر في القدر.
ولو فرض أن كلا من الثالث والرابع ثلاثة أشهر فالثاني هو الوسط لا غير.
ولو فرض اثنان منها كل واحد شهران والآخر شهر والرابع ثلاثة فكل واحد من المتفقين يصلح للوسطية، فيحتمل فيه تعدد الوسط وجعله من قسم الواحد المتعدد.
ومثله يأتي في الوسط المقداري.
د: أن يجتمع الاوسط بالعدد والقدر خاصة، إما في واحد كثلاثة أنجم متساوية الآجال، قسط الاول دينار والثاني اثنان والثالث ثلاثة، فالثاني وسط بهما فيحمل عليه مؤكدا.
أو مفترقين كما لو كان قسط الاول دينارين والثانى دينارا، فالاول أوسط بالقدر والثاني بالعدد.
ه: أن يجتمع العدد والاجل، كثلاثة متساوية المال مختلفة الآجال.
فقد يجتمع الاوسطان في واحد أيضا، كما إذا كان أجل الاول شهرا والثاني شهرين والثالث ثلاثة.
وقد يفترقان، كما إذا كان أجل الاول شهرين والثاني شهرا.
و: أن يجتمع القدر والاجل خامة مجتمعين، كأربعة أنجم أجل الاولشهر وقسطه دينار، والثاني شهران بدينارين، والثالث ثلاثة بثلاثة، والرابع أربعة بأربعة، فالثالث أوسط بهما.
وليس هنا وسط بالعدد متحد، لأنه به الثاني والثالث وقد تقدم أنه ملغى حيث يمكن الحمل على المتحد.
ومتفرقين، كما لو