پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص513

[.

] أكثر ما عليه، فيوضع عنه نصف ما عليه وزيادة يتحقق بها الاكثرية.

وتقدير الزيادة إلى اختيار الوارث.

والاظهر كون الزائد على النصف من جملة الوصية لاابتداء عطية، فلا يعتبر فيها ما يعتبر في العطية، بل في الوصية، وغايته أن يكون تعيين الوصية مفوضا إلى الوارث.

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متمولة، أم يكفي التمول بانضمامها إلى النصف؟ وجهان أظهرهما الثاني، لأن التمول إنما يعتبر في الوصية وغيرها مع الانفراد وأما مع انضمام بعض الاجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع وإلا لزم عدم صخة الجميع، لأن أجزاءه تبلغ حدا لا يتمول، والوصية هنا بمجموع النصف والزيادة لا بالزيادة وحدها.

الثانية لو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية بجميع ما عليه وزيادة، لأن ما يزيد عن النصف هو نصف الوصية فيكون مثله زائدا على مجموع المال، فيصح فيه ويلغو في الزائد.

ومثله ما لو قال: ضعوا أكثر مما عليه، أو ما عليه وأكثر، ونحو ذلك.

ولو قال: أكثر ما عليه ونصفه، وضع عنه ثلاثة أرباع ما عليه وزيادة شئ، ولا يعتبر فيه أن يتمول ويقبل التنصيف إلى ما يتمول إلا على الاحتمال السابق.

وأما توهم اعتبار تمول الزيادة دون نصفها، بناء على أن ما يتموليصح أن يقال: له نصف معتد به وإن لم يتمول، بخلاف نصف مالا يتمول.

فهو فاسد، لما ذكرناه من أن الوصية بالمجموع لا بالزيادة منفردة، سواء نصفها أم لا.

الثالثة: لو قال: ضعوا عنه ما شاء، أو: ما شاء من مال الكتابة، فإن أبقى