مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص511
ولو أوصى بما في ذمته، لم يصح.
ولو قالى: فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك، صح.] وأما الوصية بالنجوم على المكاتب فهي صحيحة وإن لم تكن مستقرة، كما تصح الوصية بالحمل وإن لم يكن مملوكا في الحال.
فإن أداها فهي للموصى له، وإن عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له.
وهل يملك الموصى له إبراءه من النجوم؟ وجهان أجودهما ذلك، لأنه يملك الاستيفاء فيملك الابراء.
ووجه العدم: أنه ملكه استيفاء النجوم ولم يملكه تفويت الرقبة على الورثة.
ولو أوصى لواحد برقبته إن عجز ولآخر بالنجوم صحت الوصيتان.
ثم إن أدى المال أو أبرأه منه بطلت الوصية الاولى، وإن رق بطلت الثانية.
لكن استرقاقه مشروط بفسخ الوارث كتابته.
فإن امتنع وأمهله فالوجهان السابقان.
واستوجه في التحرير (1) عدم جواز استرقاقه للموصى له بدون فسخ الوارث.
ولو كان الموصى له بالمال قد قبض منه شيئا فهو له.
ولو اختلف الموصى له بالرقبة وبالمال في الفسخ عند العجز قدم صاحب الرقبة، كما يقدم (2) صاحب الرقبة على الوارث.
قوله: ” لو كاتبه مكاتبة.
الخ “.
قد تقدم أن الكتابة الفاسدة عندنا لا أثر لها ألبتة، فإذا أوصى بما في ذمته لم يصح، لأنه لم يثبت له بها شيئا في ذمته.
وإن أوصى برقبته صح كما لو أوصى برقبة عبده القن.
ولو أوصى بما يقبضه منه صح، لأن الذي يقبضه منه ملكه
(1) المصدر السابق.
(2) في ” ص، د، ط، م “: تقدم، وفي ” خ “: قدم.