مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص509
[ وأما المطلق: فإذا أدى من مكاتبته شيئا، تحرر منه بحسابه.
فإن جنى هذا المكاتب، وقد تحرر منه شئ، جناية عمدا على حر، اقتص منه.
ولو جنى على مملوك لم يقتص منه، لما فيه من الحرية، ولزمه من أرش الجناية بقدر ما فيه من الحرية، وتعلق برقبته منها بقدر رقيته.
ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه.
وإن كانت حريةالجاني أزيد لم يقتص، وإن كانت أقل اقتص منه.
ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقية.
وللمولى أن يفدي نصيب الرقية، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الارش.
وإن كان رقا اقتص منه.
] قوله: ” وأما المطلق. الخ “.
الضابط: أن المبعض بالنسبة إلى ما فيه من الحرية كالحر في الاحكام، ومنها عدم قتل المملوك به ومن هو أنقص حرية، وثبوت خطئه على عاقلته، وتعلق الجناية الموجبة للمال بذمته، وغير ذلك.
وبالنسبة إلى ما فيه من الرقية كالعبد، ويلزمه تعلق الجناية الموجبة للمال برقبته، وجواز فك المولى له، وعدم قتل الحر ومن هو أزيد حرية به، إلى غير ذلك من الاحكام.
فيجتمع على المبعض حكم الجنايتين (1) حيث لا يتنافيان.
(1) في ” د، خ، م ” وإحدى الحجريتين: الجانبين.