پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص508

[ السابعة:إذا جنى عبد المولى على مكاتبه عمدا،

فأراد الاقتصاص، فللمولى منعه.

ولو كان خطأ فأراد الارش لم يملك منعه، لأنه بمنزلة الاكتساب.

ولو أراد الابراء توقف على رضا السيد.

] فضل (1) ثم عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه؟ وجهان أصحهما: نعم، لأن عفوه كان لاغيا.

ووجه العدم: أن المانع كان حق غيره وقد زال، كما لو باع مال غيره فضولا ثم ملكه، وأولى بالصحة هنا، لأن الارشى ملكه، فأشبه تصرف المفلس زمن الحجر.

وفي بطلانها أو وقوفها وجهان سبقا.

ولو كان الجاني على طرف المكاتب عبده فله القصاص.

ولو كانت الجناية خطأ لم يثبت له على عبده مال.

قوله: ” إذا جنى.الخ “.

منعه من الاقتصاص من عبد المولى قول الشيخ في المبسوط (2)، لبقاء الرقية المقتضية للسلطنة، وكونه تصرفا ليس (3) باكتساب ولا يعين عليه.

ويضعف بأن ذلك لو منع لمنع من الاقتصاص من عبد غير المولى، لورود الدليل فيه.

والاقوى جوازه، لعموم الآية (4)، وانقطاع سلطنة المولى عنه.

(1) في ” ص، و ” ونسخة بدل ” د ” والحجريتين: فصل.

(2) المبسوط 6: 147.

(3) في ” خ، م “: ليس فيه اكتساب.

(4) المائدة: 4 5.