مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص506
وإن جني على طرفه عمدا، وكان الجاني هو المولى، فلا قصاص، وعليه الارش.
وكذا إن كان أجنبيا حرا.
وإن كان مملوكا ثبت القصاص.
وكل موضع يثبت فيه الارش فهو للمكاتب، لأنه من كسبه.] قوله: ” إذا قتل المكاتب.الخ “.
الجناية على المكاتب إما أن يكون على نفسه أو على ما دونها.
ففي الثاني له القصاص إن كانت توجبه، وليس للسيد منعه، كالمريض يقتص ولا يعترض عليه الورثة، والمفلس يقتص ولا يعترض عليه الغرماء.
وفيه احتمال بالمنع، لأنه قد يعجز نفسه فيعود إلى المولى مقطوع اليد – مثلا – بلا جابر.
وعلى الاول، فإن اقتص فذاك، وإن عفا على مال ثبت المال، لكن لوكان المال دون أرش الجناية أو عفا مجانا ففي نفوذه بغير إذن المولى وجهان أصحهما النفوذ، بناء على أن موجب العمد القصاص لا المال.
وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يصح عفوه بدون إذن المولى.
وإن عفا بإذنه ففيه القولان السابقان.
وحيث يثبت المال لما دون النفس فهو للمكاتب يستعين به على أداء النجوم، لأنه يتعلق بعضو من أعضائه، فهو كالمهر تستحقه المكاتبة، ولأن كسبه له، وهو عوض ما تعطل من كسبه بقطع العضو وما في معناه.