پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص505

[.

] الاقتصاص منه، لأنه لو قتل ولده لم يكن له قصاص فأولى أن لا يثبت للولد قصاص على الوالد في قتل عبده.

ولو كان فيهم ابنه فقتل عبدا له فله أن يقتصوهل له أن يبيع أباه وابنه إذا كانا في ملكه وجنيا على عبد آخر له جناية موجبها المال؟ فيه وجهان أظهرهما العدم، لأنه لا يثبت له على عبده مال، والاصل منع بيع الوالد.

ووجه الجواز: أنه يستفيد به حصول أرش الجناية، ويخالف غير أبيه وابنه من عبيده، فإن تعتق الارش به لا يفيده شيئا، فإنه كان يملك بيعه قبل الجناية.

الثانية: إذا جنى بعض عبيده على بعض فله أن يقتص فيما يوجب القصاص، لأنه من مصالح الملك ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد.

وفيه وجه ضعيف بتوقفه على إذنه.

ولو كانت جناية بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ [ له ] (1) لأنه لا يثبت له على ماله مال.

ويخالف العبد في ذلك حكم المكاتب حيث تقدم (2) أن له أن يفدي نفسه من سيده بالارش لو كان هو الجاني.

والفرق أن المكاتب خرج عن محض الرقية وصار له ذمة، بخلاف القن المحض، فإنه لا ذمة له بالنسبة إلى المولى.

(1) من الحجريتين فقط.

(2) في ص: 499.