مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص504
لم يكن له القصاص كما لايقتص منه في قتل الولد.
ولو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص، حسما لمادة التوثب.
] فإذا كانت جنايته على جماعة، فإن كان عمدا وكانت الجناية عليهم دفعة، بأن قتل اثنين فصاعدا بضربة واحدة أو هدم عليهم جدارا، فلهم القصاص جميعا، والارش في الخطأ وما يوجب مالا.
فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفك، وإلا تساووا في قيمته بالحصص.
هذا إن أوجبنا الاروش بالغة ما بلغت.
وإن أوجبنا الاقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته تحاصوا فيه بالنسبة.
ويستوي الاول والاخير في الاروش.
وفي القصاص مع التعاقب قولان أظهرهما مساواتهللارش، فيشترك الجميع فيه ما لم يحكم به لاولياء الاول، فيكون لمن بعده.
سيأتي (1) تحقيقه في محله إن شاء الله.
ولو عفا بعضهم قسم على الباقين.
ولو كان بعضها يوجب القصاص استوفى وسقط حق الباقين، فلو عفا على مال شارك.
ولو أعتقه المولى أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبق.
وإن أذى النجوم وعتق فضمان الجناية عليه.
وفي الذي يلزمهما من الارش والاقل القولان.
قوله: ” إذا كان للمكاتب أب.
الخ “.
هنا مسألتان: الاولى: إذا كان في جملة عبيده أبوه فقتل عبدا له لم يكن للمكاتب
(1) في كتاب القصاص، المسألة السادسة من الفصل الرابع من قصاص النفس.