پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص502

[ الثالثة: لو جنى عبد المكاتب خطأ،

كان للمكاتب فكه بالارش، إن كان دون قيمة العبد.

وإن كان أكثر لم يكن له ذلك، كما ليس له أن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل.] عليه كالقن.

وعلى تقدير اختياره فداءه لا يلزمه الاستمرار عليه، بل له أن يرجع عن اختياره ويسلمه للبيع، إلا إذا مات العبد بعد الاختيار أو باعه أو أعتقه فيكون التزاما بالفداء، لأنه فوت بالاعتاق والبيع والتأخير متعلق حق المجني عليه.

ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه ضمان الجناية، ولا يلزم المولى فداه وإن كان هو القابض للنجوم، لأنه يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى.

قوله: ” لو جنى عبد.

الخ “.

إذا جنى عبد المكاتب، فإما أن يجني على أجنبي، أو على سيده وهوالمكاتب، أو على سيد سيده، فهنا أقسام: الاول: أن يجني على أجنبي، فإن كان عمدا وهو مكافئ فله القصاص، فإن عفا المستحق على المال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه، إلا أن يفديه المكاتب.

وهل يفديه بالارش أو بالاقل منه ومن قيمته؟ القولان.

فإن قلنا بالاول – وهو ظاهر اختيار المصنف – فإن كان الارش قدر قيمته أو أقل فللمكاتب الاستقلال به، وإن كان أكثر لم يستقل به كما لا يستقل بالتبرعات.

ثم الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية، لأنه يوم تعلق الارش بالرقبة.

وفيه وجه آخر: أنه يعتبر قيمة يوم الاندمال، بناء على أنه وقت المطالبة بالمال.