پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص501

[ الثانية:إذا جنى على أجنبي عمدا،

فإن عفا فالكتابة بحالها.

وإن كانت الجناية نفسا، واقتص الوارث، كان كما لو مات.

وإن كان خطأ، كان له فك نفسه بأرش الجناية.

ولو لم يكن معه مال، فللاجنبي بيعه في أرش الجناية، إلا أن يفديه السيد، فإن فداه فالكتابة بحالها.] ممنوع، بل الارش متعلق بالرقبة وبما في يده.

ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الارش قطعا، كما لو جنى على أجنبيوأدى النجوم وعتق.

ولو كانت الجناية على طرف المولى فله القصاص، كما لو جنى على مملوكه.

قوله: ” إذا جنى على أجنبي.

الخ “.

إذا كانت جنايته على أجنبي فحكمها إن أوجبت القصاص واستوفاه المستحق كالسابق، لفوات المحل.

وإن عفا أو أوجبت مالا أو كانت دون النفس نظر إن كان في يده مال طولب به مما في يده.

وفي وجوب أرش الجناية أو الاقل منها ومن القيمة ما تقدم (1)، وأولى بالاكتفاء بالاقل هنا، لأن الارش يتعلق برقبته وإن استرقه المولى، بخلاف مالو كانت على المولى، فمراعاة جانب الحرية ثم أقوى، ومراعاة جانب القن هنا أقوى.

وإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الارش تعجيزه عجزه الحاكم، ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الارش قيمته، وإلا فيباع منه بقدر الارش، وتبقى الكتابة في الباقي، فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر.

ولو أراد المولى أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك، وعلى مستحق الارش قبوله إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا فالتخيير للمجني

(1) في ص: 499 – 500.