مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص498
[ الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب، لم يكن له أن يفتكه بالارش، إلا أن يكون فيه الغبطة له.
ولو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالارش ولو قصر عن قيمة الاب، لأنه يتعجل بإتلاف مال له التصرف فيه، ويستبقي ما لا ينتفع به، لأنه لا يتصرف في أبيه.
وفي هذا تردد.
] قوله: ” إذا جنى عبد. الخ “.
يتحقق الغبطة بقصور الارش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به.
وكذا لو استغرقت قيمته وللاكن كانت عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليته بكسب وغيره.
والفرق بين قريبه وعبده حيث جاز فداء العبد دونه: أن الرقبة تبقى له فيصرفها في النجوم، بخلاف القريب، فإن ما يفكهه به محض إتلاف معجل للمال في مقابلة مالا ينتفع [ به ] (1) بماليته، لأنه لا يجوز له التصرف في رقبته ببيع ولا غيره، بل أمره موقوف كما مر.
والمصنف تردد في جواز فكه.
ووجه التردد: مما ذكرناه، ومن إمكان الاستعانة بثمنه كما مر (2) على تقدير شرائه.
وبالجملة، فالاشكال هنا يرجع إلى الاشكال في جواز شرائه وعدمه، فإن أجزناه فداه وإلا فلا.
(1) من ” ص، ق، ط، د “.
(2) في ص: 496.