پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص496

[ الثالثة:إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه

لم يصح.وإن أذن له صح.

وكذا لو اوصي له به ” ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه.

وإذا قبله، فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب، وعتق الآخر مع عتقه.

وإن عجز ففسخ المولى استرقهما.

وفي استرقاق الاب تردد.] مثليين.

وإن اختلف الجنس أو الوصف ولو بالحلول والتأجيل أو اختلات الاجل أو كانا قيميين اعتبر التراضي، ولا يفتقر معه إلى قبضهما ولا إلى قبض أحدهما.

وكذا لو كان أحدهما نقدا والآخر عرضا.

والتفصيل الذي أشار (1) إليه المصنف – رحمه الله – للشيخ في المبسوط (2).

ومحصله: أن الدينين إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر، وإن كانا عرضين فلا بد من قبضهما، وإن كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثم دفعه عن النقد جاز، دون العكس.

وكأن الشيخ يجعل المقاصة بيعا فيلحقها أحكامه منبيع الدين بالدين وبيع العرض قبل القبض وغيرهما.

قوله: ” إذا اشترى.الخ “.

لما كان تصرف المكاتب مشروطا بالغبطة وما فيه الاكتساب لم يصح أن يشتري من ينعتق عليه من أب وابن وغيرهما بغير إذن المولى، لما فيه من تفويت المال بالعتق.

وربما قيل بالجواز، لأنه اشترى مملوكا لاضرر على المولى في شرائه، ولهذا كان كسبه له، وإن عاد المكاتب في الرق عاد المملوك المشترى كالاجنبي.

(1) في الحجريتين: ذكره المصنف.

(2) المبسوط 6: 125.