پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص495

[ الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال، وحل نجم، فإن كان المالان متساويين جنسا ووصفا تهاترا.

ولو فضل لاحدهما رجع صاحب الفضل.

وإن كانا مختلفين لم يحصل التقاص إلا برضاهما.

وهكذا حكم كل غريمين.

وإذا تراضيا كفى ذلك ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو أعراضا (1).

وفيه قول آخر بالتفصيل.

]منصوب لينظر له.

وربما قيل بمساواته للولي في مراعاة المصلحة، خصوصا مع دعاء الضرورة إلى البيع والرهن، كما في وقت النهب، لما فيه من حفظ المال.

ومتى باع أو اشترى لم يسلم ما في يده حتى يتسنم العوض، لأن رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غرر، ولذلك ليس له السلم، لأن مقتضاه تسليم رأس المال في المجلس وانتظار المسلم فيه، سيما إذا كان الثمن مؤجلا.

ومثله دفع المال قراضا.

وله أن يأخذه، لأنه نوع تكسب.

قوله: ” إذا كان للمكاتب.

الخ “.

المولى في معاملة المكاتب كالاجنبي مع الاجنبي في الاحكام، فإذا ثبت للمكاتب دين على مولاه عن معاملة، وكان للمولى عليه النجوم أو دين معاملة، ففي التقاص تفصيل واختلاف لا يختص بالمولى والمكاتب.

وجملة القول فيه: أنه إذا ثبت لشخص على آخر دين وللآخر دين على الاول، فإن اتحد الجنس والصفة فالمقامة قهرية، سواء كانا نقدين أو عرضين

(1) كذا في الشرائع الطبعة الحجريه ومتن الجواهر ونسخة ” ق ” من المسالك الخطية، وفيالشرائع المطبوعة حديثا: أعواضا.